أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مصافحة نساء الجيران
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم مصافحة نساء الجيران
معلومات عن الفتوى: حكم مصافحة نساء الجيران
رقم الفتوى :
7166
عنوان الفتوى :
حكم مصافحة نساء الجيران
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يسكن بجوارنا أناس منذ مدة طويلة وأنا أعتبرهم كأهلي لطول معاشرتهم لنا فهل يجوز لي مصافحة نسائهم؟
نص الجواب
الحمد لله
المجالسة مع أفراد الجيران لا تصيرهم إخوة من حيث إباحة النظر والمحرمية، لأنهم أجانب ولا تبيح الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب وترك الحجاب وإن كانوا جيرانًا طيبين، ولا تبيح أن يصافح الرجل النساء اللاتي ليس من محارمهن، ويجب عزل النساء عن الرجال الذين ليسوا من محارمهن ويجب على النساء الحجاب الكامل منهم، قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} [سورة النور: الآيتين 30، 31.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: